للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة؛ ولأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة. (١) وكون العقد هنا ليس عقد إرفاق، فإنه لا يبرر أخذ الزيادة أو المنفعة؛ لأن القرض يكون للإرفاق ولغير الإرفاق كما بينا من قبل. وقد عملت بهذا البنوك الإسلامية مثل بيت التمويل الكويتي (٢).

ثانياً: الهدايا غير المشروطة:

وهي التي تكون عفوية من البنك وليست ضمن سياساته المكتوبة المتعارف عليها، وغالباً ما تكون رمزية وليست محددة في زمن معين كل عام، حتى لا يتعارف الناس عليها فتكون كالعرف عند العملاء، فيكون من باب المشروط عرفاً، وهذه الهدايا أو الميزات تعم العملاء جميعاً، كونهم عملاء للبنك ومودعين فيه.

ولو كانت الهدايا تخص فئة معينة لأصحاب رصيد محدد ـ وغالباً ما تكون لأصحاب الأرصدة المرتفعةـ فإن الأمر يعود للبنك في تحديد من يهدي إليه من عملائه، وإذا جازت الهدية ابتداءً لجميع العملاء، فتكون لبعضهم كذلك، إلا أن تكون مشروطة أو متعارف عليها.


(١) المغني (٤/ ٢١١)
(٢) انظر الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، الصادر عن الهيئة الشرعية في بيت التمويل الكويتي ٤/ ١٤٦)، فتوى رقم (١٢٢٥).

<<  <   >  >>