للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في بلد دراهم المقرض ويكتب له سفتجة أي ورقة إلى بلد دراهم المقترض فهذا يجوز في أصح قولي العلماء؛ وقيل ينهى عنه لأنه قرض جر منفعة والقرض اذا جر منفعة كان ربا والصحيح الجواز لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم المقترض فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم ويحتاجون إليه وإنما ينهى عما يضرهم ويفسدهم وقد أغناهم الله عنه والله أعلم" (١).

رابعاً: من المعلوم أن العرف بين التجار كالمشروط شرطاً، "والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار"، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا (٢)، والبنك يأخذ هذه الأموال بقصد استغلالها واستعمالها في نشاطاته المختلفة، ونظامه الأساسي ينص على أن ما دخله يكون على سبيل التملك، والمودع يضع ماله وقد علم أن العمل المصرفي لا يحفظ هذه الأموال بعينها وإنما يخلطها مع غيرها من الأموال، ويعمل بها حسب نشاطاته ويلتزم برد مثلها فقط وهذا هو حقيقة القرض حيث إن تعريفه هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.

الترجيح

والأقرب إلى الصواب ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القاضي بتكييف فتح الحساب الجاري بأنه عقد قرض؛ لقوة مستنده من الأدلة، ولقربه في التطبيق


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٥٥): أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي.
(٢) انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٥٠)، وانظر شرح القواعد الفقهية للزرقا (١/ ٢٧٣)، دار القلم، دمشق سوريا، تاريخ الطبع (١٤٠٩ هـ، ١٩٨٩ م).

<<  <   >  >>