للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب الحنفية إلى أن ركن القرض هو الصيغة المؤلفة من الإيجاب والقبول الدَّالَّيْنِ على اتفاق الإرادتين وتوافقهما على إنشاء هذا العقد، وروي عن أبي يوسف أن الركن فيه الإيجاب فقط. (١)

وأما الحوالة فيعرفونها بأنها:

المذهب الحنفي: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. (٢)

المذهب المالكي: طَرْحُ الدَّيْنِ عن ذِمَّةٍ بمثله في أُخْرَى. (٣)

المذهب الشافعي: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. (٤)

المذهب الحنبلي: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. (٥)


(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٤).
(٢) خلافا لزفر فإنه يقول إن الحوالة ليست نقلا للدين تبرأ به ذمة المحيل، بل ضم ذمة المحال عليه لذمة المحيل، انظر الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣). عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، ط: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - (١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م)، الطبعة: الثالثة، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن. وانظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (٤/ ١٧١)، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، ط، دار الكتب الإسلامي، القاهرة، (١٣١٣ هـ).
(٣) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٢٤٠)، وانظر حاشية الدسوقي (٣/ ٣٢٥).
(٤) مغني المحتاج (٢/ ١٩٣)، وانظر جاشية البيجرومي على منهج الطلاب (٢/ ٦٠٥)، وغيرهما.
(٥) الكافي (٢/ ٢١٨)، وانظر الشرح الكبير (٥/ ٥٤).

<<  <   >  >>