للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مشروعيتها

الحوالة مشروعة بالسنة، والإجماع:

أما السنة فما رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَطْل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ" (١).

وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها. (٢)

أركان الحوالة

أركان الحوالة ستة: محيل ومحتال ومحال عليه ودَينان دين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه وصيغة (٣)، وذهب الحنفية إلى أن أركان الحوالة عِبَارَةٌ عَنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ. (٤)

١ - المحيل: (فهو الذي كان الحق عليه، فنقله بالحوالة إلى ذمة غيره) (٥)، ويشترط فيه رضاه حتى لو كان مُكْرَهًا على الْحَوَالَةِ لا تصح لأن الحوالة


(١) أخرجه البخاري (٢/ ٧٩٩)، برقم (٢١٦٦)، كتاب الحوالات، ومسلم (٣/ ١١٩٧)، برقم (١٥٦٤)، بَاب تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إذا أُحِيلَ على ملئ.
(٢) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (٤/ ١٧١). وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ٣٢٤). وانظر الحاوي الكبير (٦/ ٤١٧).
(٣) إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين (٣/ ٧٥)، أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، ط، دار الفكر، بيروت.
(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ١٠).
(٥) الحاوي الكبير (٦/ ٤١٧).

<<  <   >  >>