للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إبراء فيها معنى التمليك فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات (١).

٢ - الْمُحَتال: (هو الدائن، وهو أبداً طرف في العقد، إما بمباشرته، وإما بإجازته) ويشترط رضاه أيضاً ولا تصح الحوالة من غير رضاه لأنه نقل حق من ذمة إلى غيرها فلم يجز من غير رضى صاحب الحق (٢)، إلا الحنابلة فإنهم لم يشترطوا رضاه إن كان المحال عليه مليئاً (٣).

٣ - الْمُحَال عَلَيْهِ: (هو من انتقل الحق بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمته) (٤)، ويشترط رضاه على المعتمد عند الحنفية (٥)، ولا يشترط رضاه عند المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن المالكية يستثنون وجود عداوة بين الْمُحَالِ وَالْمُحَالِ عليه، فَلَا بُدَّ حينئذٍ من رِضَاهُ (٦)؛ ويعللون


(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٦)، وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٢٣)، وانظر مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة (١/ ٢١١)، ومغني المحتاج (٢/ ١٩٣)، والتذهيب في أدلة متن الغاية
والتقريب (١/ ١٣٣)، مصطفي ديب البغا، ط، دار الإمام البخاري، ١٣٩٨ هـ، ١٩٧٨ م، دمشق. وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع (٣/ ٣٨٦)، وانظر الروض المربع (٢/ ١٩٣). منصور بن يونس البهوتي، ط، مكتبة الرياض الحديثة، (١٣٩٠ هـ).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١٦)، مختصر خليل (١/ ٢١١)، المهذب (١/ ٣٣٨).
(٣) كشاف القناع عن متن الإقناع (٣/ ٣٨٦).
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ٤١٨).
(٥) سَوَاءٌ كان عليه دَيْنٌ أو لَا وَسَوَاءٌ كان الْمُحَالُ بِهِ مِثْلَ الدَّيْنِ أو لَا، انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٧١)، زين الدين بن نجيم الحنفي، ط، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية.
(٦) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٢٤٠).

<<  <   >  >>