للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله (١)، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل.

ويشترط وجود دين للمحيل على المحال عليه عند المالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٤)، بخلاف الحنفية فإنهم لا يشترطون ذلك (٥).

ومن هنا اختلف الفقهاء في معنى الحوالة، أهي بيعٌ؟ أم عقد استيفاء فيه إرفاق ومعونة؟ على قولين:


(١) الحاوي الكبير (٦/ ٤١٨)، وانظر كشاف القناع (٣/ ٣٨٦).
(٢) انظر الشرح الكبير (٣/ ٣٢٥)، سيدي أحمد الدردير أبو البركات، ط، دار الفكر- بيروت، تحقيق: محمد عليش. وانظر بلغة السالك (٣/ ٢٦٩)، وانظرالتاج والإكليل لمختصر خليل (٥/ ٩٢).
(٣) انظر الكافي (٢/ ٢١٨) وما بعدها.
(٤) قال الماوردي: فأما وجوب الحق على المحال عليه فقد اختلف أصحابنا هل هو شرط في صحة الحوالة على وجهين: أحدهما: أنه شرط في صحة الحوالة .. والوجه الثاني: يصح وتجري مجرى الضمان لأنها وثيقة فعلى هذا لا تتم إلا بقبول المحال عليه ولا رجوع له بالحوالة قبل أدائها. الحاوي الكبير (٦/ ٤١٩) وما بعدها. ونظر مغني المحتاج (٢/ ١٩٤). لكنه ذكر الوجه بعدم اشتر وجود دين للمحيل على المحال عليه بصيغة التضعيف (وقيل). لكن جزم في المهذب باشتراط وجود الدين للمحيل على المحال عليه حيث قال: ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه كعوض القرض وبدل المتلف. المهذب (١/ ٣٣٧).
(٥) انظر بدائع الصنائع (٦/ ١٦).

<<  <   >  >>