للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: اعتبر الحوالة بيعاً فيه معنى المعاوضة ـ بيع دين بدين (١) ـ، ورتب عليها كثيراً من أحكام البيع، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣).

الثاني: جعلها عقد استيفاء وإرفاق ومعونة، وهو مذهب الحنفية (٤)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٥).

٤ - الْمُحَال بِهِ: (هُوَ الدَّيْنُ نفسه الذي للمحتال على المحيل، وهو هنا محل عقد الحوالة) ويشترط فيه أَنْ يكون ديناً فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة لأنها نقل ما في الذمة ولم يوجد (٦).

٥ - الصيغة: (وتتكون من الإيجاب والقبول) وهي عند جمهور الحنفية (٧)،


(١) على وجه الاستثناء وإلا فإن بيع الدين بالدين لا يجوز كما هو معلوم، قال عياض: قال الأكثر إنها مبايعة مستثناة من الدين بالدين والعين بالعين غير يد بيد لأنها معروف. انظر مواهب الجليل (٥/ ٩١). وكذلك قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد (٢/ ٢٢٤).
(٢) انظر الذخيرة (٥/ ٢٦٨)، مواهب الجليل (٥/ ٩٢).
(٣) انظر الحاوي الكبير (٦/ ٤٢٠)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ٢٣٢).
(٤) انظر بدائع الصنائع (٦/ ١٨).
(٥) انظر الإنصاف للمرداوي (٥/ ٢٢٢).
(٦) بدائع الصنائع (٦/ ١٦).
(٧) انظر بدائع الصنائع (٦/ ١٥).

<<  <   >  >>