للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب الحنفية إلى أن للوكالة ركنٌ واحد فقط، هو الإيجاب والقبول (١). وهو يستلزم بالضرورة بقية الأركان.

الموكِّل: وهو من يقيم غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم (٢).

ويشترط فيه، صحة مباشرته ما وَكَّل فيه وهو التصرف المأذون فيه بملك كتوكيلِ نافذ التصرف في ماله، أو ولاية كتوكيل الأب، أو الجد في مال موليّه.

فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون، ولا مغمى عليه ولا نائم في التصرفات، ولا فاسق في نكاح ابنته، إذ لا تصح مباشرتهم لذلك فإذا لم يقدر الأصل على تعاطي الشيء فنائبه أولى أن لا يقدر (٣).

الوكيلُ: هو المعهود إليه بتنفيذ الوكالة.

ويشترط فيه أيضاً أن يكون ممن يصح تصرفه فيه لنفسه، فلا يصح توكيل الصبي، والمجنون ومن في معناهما، أن يتوكلا في البيع والشراء لامتناع مباشرتهما العقد لأنفسهما فلغيرهما أولى، وفي معناهما المعتوه، والنائم، والمغمى عليه (٤). كما يشترط فيه أيضاً أن يكون معيناً (٥).


(١) انظر بدائع الصنائع (٦/ ٢٠).
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية حرف الواو ـ وكالة ـ (٤٥/ ٢٣).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٢١٧). وانظر بدائع الصنائع (٦/ ٢٠)، والكافي (٢/ ٢٤١).
(٤) انظر حاشية ابن عابدين (٧/ ٤٧). ومواهب الجليل (٥/ ١٢٠). وانظر كفاية الأخيار (١/ ٢٧٢). والكافي (٢/ ٢٤٢).
(٥) انظر نهاية المحتاج (٥/ ١٨)، وكفاية الأخيار (١/ ٢٧٢). وانظر الإقناع (٢/ ٣٢٠)، محمد الشربيني، ط، دار الفكر، بيروت لبنان، تاريخ الطبع (١٤١٥ هـ)، تحقيق مكتب البحوث والدراسات.

<<  <   >  >>