(٢) الوسيط في المذهب (٣/ ٢٧٥) وما بعدها، محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، ط: دار السلام - القاهرة - (١٤١٧ هـ)، الطبعة: الأولى، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم, محمد محمد تامر. (٣) وهو شرط في المذاهب الأربعة، انظر بدائع الصنائع (٦/ ٢١). ومختصر خليل (١/ ٢١٨)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٢٦)، وانظر الوسيط (٣/ ٢٧٥)، ومواهب الجليل (٥/ ١٩٠)، وانظر الكافي (٢/ ٢٤٠). (٤) وهو أيضاً شرط عند المذاهب الأخرى، انظر بدائع الصنائع (٦/ ٢٠)، والهداية شرح بداية المبتدي (٣/ ١٣٧)، أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني، ط، دار النشر: المكتبة الإسلامية. وانظر الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٩)، وانظرالمهذب (١/ ٣٤٩)، والكافي (٢/ ٢٤١). (٥) وهو أيضاً شرط عند المذاهب الأخرى خلا المالكية فإن الوكالة عندهم قسمين عامة، وخاصة، وكلها جائزة. انظر الهداية شرح البداية (٣/ ١٣٩). وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٥٩٦). وانظر بداية المجتهد (٢/ ٢٢٧). وانظر الوسيط في المذهب (٣/ ٢٧٥) وما بعدها.