للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الموَكَّل فيه: وهو التصرف المأذون فيه من الْمُوَكِّلِ لِلْوَكِيل بملكٍ أو وِلاية (١).

ويشترط فيه عند الشافعية ثلاثة شروط (٢):

الأول: أن يكون قابلا للنيابة وهو ما لا يتعين بحكمه مباشرة (٣).

الثاني: أن يكون ما به التوكيل مملوكا لموكِّله (٤).

الثالث: أن يكون الموَكَّل به مضبوط الجنس معلوماً (٥).


(١) الموسوعة الفقهية الكويتية ـ حرف الواوـ وكالة (٤٥/ ٢٦).
(٢) الوسيط في المذهب (٣/ ٢٧٥) وما بعدها، محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، ط: دار السلام - القاهرة - (١٤١٧ هـ)، الطبعة: الأولى، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم, محمد محمد تامر.
(٣) وهو شرط في المذاهب الأربعة، انظر بدائع الصنائع (٦/ ٢١). ومختصر خليل (١/ ٢١٨)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٢٦)، وانظر الوسيط (٣/ ٢٧٥)، ومواهب الجليل (٥/ ١٩٠)، وانظر
الكافي (٢/ ٢٤٠).
(٤) وهو أيضاً شرط عند المذاهب الأخرى، انظر بدائع الصنائع (٦/ ٢٠)، والهداية شرح بداية المبتدي (٣/ ١٣٧)، أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني، ط، دار النشر: المكتبة الإسلامية. وانظر الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٩)، وانظرالمهذب (١/ ٣٤٩)،
والكافي (٢/ ٢٤١).
(٥) وهو أيضاً شرط عند المذاهب الأخرى خلا المالكية فإن الوكالة عندهم قسمين عامة، وخاصة، وكلها جائزة. انظر الهداية شرح البداية (٣/ ١٣٩). وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٥٩٦). وانظر بداية المجتهد (٢/ ٢٢٧). وانظر الوسيط في المذهب (٣/ ٢٧٥) وما بعدها.

<<  <   >  >>