للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصيغةُ: وهي الإيجاب والقبول، وبهما يتم العقد، ويُعرف تراضي طرفي العقد. وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن وبكل قول أو فعل دل على القبول (١).

أنواع الوكالة:

تتنوع الوكالة باعتبار المحل إلى: وكالة عامة، ووكالة خاصة (٢). والأصل في الوكالة أن تكون في شيء مخصوص كونها نيابة، ولذا اختلف الفقهاء في الوكالة العامة على ما سيأتي.

فالوكالة العامة: هي كقولك لآخر: وكلتك بكل أمر من أموري الجائزة، أو وكلتك وكالة عامةً مطلقة، وما إلى ذلك من الألفاظ المشعرة بالعموم (٣). وقد قال بجوازها الحنفية (٤) والمالكية (٥).

أما الشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، فإنهم يشترطون في المحل أن يكون معلوماً، ولو بوجه من الوجوه، وهذا ما يعني نفي الوكالة العامة.


(١) انظر بدائع الصنائع (٦/ ٢٠)، ومواهب الجليل (٥/ ١٩٠)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٢٢)، وانظر الكافي (٢/ ٢٤٢).
(٢) انظر بدائع الصنائع (٦/ ٥٨)، بداية المبتدي (١/ ١٦٠)، وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٥٤٠)، وقد يختلف التقسيم بين الفقهاء، فبعضهم يجعلها وكالة مطلقة، وأخرى مقيدة، والمعنى واحد، أنظر مثلاً: مواهب الجليل (٥/ ١٩٣).
(٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٥٤٠).
(٤) لكنهم استثنوا مسائل ذكروها لا تتناولها الوكالة العامة مثل الطلاق والعتاق والتبرعات. انظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٥١٠).
(٥) انظر مواهب الجليل (٥/ ١٩٣).
(٦) مغني المحتاج (٢/ ٢٢١)، وفتح الوهاب (١/ ٧٣)، وكفاية الأخيار (١/ ٢٧٣).
(٧) المغني (٥/ ٥٥).

<<  <   >  >>