للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقت استحقاق الأجرة:

قرر الفقهاء وقت استحقاق الوكيل الأجرة من موكِّله، واشترطوا لهذا الاستحقاق أن يكون العمل معلوماً (١)، وأن يسلمه للموكِّل إن كان مما يمكن تسليمه؛ فمتى سلمه إلى الموكِّل فله الأجر (٢).

بيان التكييف لمسألتنا:

بعد البيان لعقد الوكالة في الفقه الإسلامي، نأتي إلى التنزيل الفقهي لهذا العقد على مسألتنا فنقول وبالله التوفيق:

- جهات عقد الوكالة

الموكل: صاحب البطاقة

الوكيل: المصرف صاحب الآلة

الوكالة: استيفاء الدين من مصرف العميل (المصرف المصدر للبطاقة)

- التنزيل الفقهي

أولاً: قيام العميل بإدخال البطاقة في صراف مصرفٍ غير مصرفه، هو بمثابة توكيل له بالاستيفاء من مصرفه الذي له فيه حساب، بحسب المبلغ المراد سحبه من مصرفه، وهذا من باب الوكالة الخاصة أو المقيدة، زماناً بوجود البطاقة المصرفية في الآلة، وقدراً بحسب المبلغ المحدد المراد سحبه.


(١) انظر حاشية ابن عابدين (٧/ ٣٥٢). وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٥٥٢).
(٢) المغني (٥/ ٥٥).

<<  <   >  >>