ثانياً: يقوم المصرف صاحب الآلة بمخاطبة مصرف موكِّله، والتحقق من وجود رصيد لموكِّله، ومن ثمَّ استيفاء المبلغ المراد، مع عمولة يأخذها كأجرةٍ على الوكالة.
ثالثاً: يوافق مصرف الموكِّل على حسم المبلغ لوكيله، ـ المصرف صاحب الآلة ـ كاملاً مع أجرة الوكالة.
رابعاً: يسلم الوكيل ـ المصرف صاحب الآلة ـ المبلغ لموكِّله كاملاً، بعد أن يأخذ أجرته على هذه الوكالة ـ العمولة المصرفية ـ.
خامساً: يستحق الوكيل ـ المصرف صاحب الآلة ـ الأجرة على عمله قليلة كانت أم كثيرة من موكِّله، والتي تكون معلومة، ولعمل معلوم.
الحكم الشرعي على هذا التكييف:
يقرر أصحابُ هذا التكييف جواز السحب بالبطاقة من آلةٍ أخرى غير آلة البنك المصدر للبطاقة، وأن ليس في ذلك أي محظور شرعي، وقد ذهب إلى ذلك أكثر العلماء (١).
(١) انظر موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: ٧٨). وانظر بطاقات الائتمان وتطبيقاتها المصرفية، البنك الإسلامي الأردني دراسة تطبيقية، (ص: ١٦٥)، وهي رسالة الماجستير في جامعة اليرموك، إربد الأردن، غير مطبوعة، (١٤١٩ هـ، ١٩٩٨ م)، منصور علي محمد (١٦٥)، وانظر العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية (ص: ٥٧٨)، وانظر بطاقة السحب النقدي (ص: ٣٨١) منظور الأزهري من بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية. ولكنه اشترط أن تكون العمولة مقطوعة وليست نسبية وإلا لم تجز. وبالجواز بهذا الشرط أيضاً قال عبدالله الحمادي في التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان (ص: ٤٣٠)، ومثله أيضاً الشيخ عبدالله الفلاسي في فتوى له على الشبكة العنكبوتية بعنوان تأملات في بطاقات الصراف الآلي. وهي اعتماد كثير ممن أفتوا بجواز هذه البطاقة، وانظر الكثير من الفتاوى في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، وعلى الشبكة العنكبوتية، وأشرطة صوتية مسجلة كالشيخ الأطرم وغيره.