للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصورة الثانية: أن يقوم البنك المصدِّر للبطاقة بتعليق المبلغ المراد سحبه، أي لا يقوم بتحويله فوراً إلى البنك المسحوب منه، ثم بعد ذلك يأخذ العميل المبلغ من البنك المسحوب منه ـ صاحب الآلةـ، وبعد فترة يقوم البنك المصدر بتحويل ذلك المبلغ إلى البنك المسحوب منه؛ وعند ذلك تُكَيَّف هذه الصورة بأنها (قرض ومن ثم حوالة).

حكم هذه الصورة

وهنا نستطيع القول بأنه إن كانت هذه الرسوم التي يأخذها البنك المسحوب منه في مقابل التكاليف، وكانت مبالغ مقطوعة فهذا جائز، على أنها حقوق ومصروفات القرض، وإن كانت زائدة على التكاليف التي يبذلها البنك، أو كانت نسبية بحسب المبلغ المسحوب، فإنها غير جائزة لأنها من القرض الذي جر نفعاً (١).

الخلاصة

أستطيع القول بأن السحب من آلة مصرف غير مصرف مصدر البطاقة، جائزٌ إلا في حالة واحدة وهي:

أن لا يقبض المصرف صاحب الآلة المبلغ من مصرف العميل مباشرة، أو أنَّ مصرف العميل يعلق المبلغ المسحوب ولا يسلمه لمصرف صاحب الآلة،


(١) فالعمولة التي تكون مقابل خدمة فعلية إذا اجتمعت مع القرض على سبيل المشارطة، لا يجوز للمصرف أخذها بزيادة نسبية ينافي تقديرها بالتكلفة الفعلية. انظر العمولات المصرفية (ص: ١٧٤).

<<  <   >  >>