وتكون حينئذٍ العمولة نسبية بحسب المبلغ المسحوب، أو ثابتة ولكن زائدة على التكاليف التي يبذلها المصرف صاحب الآلة.
وإنما آثرت هذا التقسيم في الترجيح ليتناسب مع كل بنك، وفي كل بلد بحسب ما تتعامل به تلك البنوك وبحسب الاتفاقات بين شبكات النقد التي تربط تلك البنوك، ولوائحها المنظمة.
كما أنه من الخطأ الحكم على المسألة بحكم واحد، لتصورٍ تصوره علماء بلد معين، بحسب لوائح البنوك والمصارف التي فيه، ثم نسحب الحكم ونعممه على غيره من البلدان من دون النظر إلى لوائح البنوك التي فيها وكيفية تعاملها مع بعضها، فإن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره.
الفرع الثاني: التكييف الشرعي حالة كون الدافع للعمولة هو مصرف العميل
عند سحب العميل مبلغاً من آلة صراف غير مصرفه، سواء كان السحب داخلياً، أم خارجياً، ـ خارج بلد مصرفه ـ فإن المصرف صاحب الآلة يتقاضى عمولة من المصرف المصدر للبطاقة، وتكون مبلغاً مقطوعاً، أو بحسب المبلغ المسحوب، ويمكن تكييف هذه المسألة على أحد الوجوه الآتية:
الوجه الأول: تكيف هذه المسألة بأنها تجمع بين القرض والحوالة (١)
وقد تكلمنا في الفرع الأول عن هذين العقدين من الناحية الفقهية بالتفصيل.
(١) فتوى للدكتور يوسف الأحمد منشورة في موقع صيد الفوائد على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) انظرها على هذا الرابط: www.said.net