ينبني على التكييف السابق الحكم بجواز سحب الأموال من آلة مصرف غير مصرف العميل المصدر للبطاقة، وما يأخذه المصرف صاحب الآلة من مصرف العميل من أجرة (عمولة) جائزة شرعاً، وهي تمثل عقد الجعالة في الشريعة الإسلامية.
أدلة هذا الوجه من التكييف:
يمكن الاستدلال لهذا التكييف بما يلي:
أولاً: إن عقد الجعالة من العقود المباحة والمشروعة في الإسلام، وليس في المسألة اقتراض إذ إن صاحب البطاقة إنما يسحب من رصيده في الواقع ومن حسابه ولا يسحب من حساب البنك صاحب الآلة، ومما يدل على هذا، هو خصم المبلغ من الحساب لدى الساحب فوراً؛ بحيث لا يعد البنك صاحب الآلة مقرِضاً.
وبيان ذلك يتمثل بأن الصرَّاف يتعامل مع شبكة النقد التي تصله بالبنك المصدِر للبطاقة، فإذا تأكَّد من وجود المبلغ المراد سحبه في رصيد العميل اقتطع ذلك المبلغ مباشرة اقتطاعاً نهائيّاً لحسابه، فيكون هذا البنك قد قبض المبلغ حكماً من مصدِر البطاقة، وأما الرسوم المأخوذة من البنك المصدِر للبطاقة، فهي أجور التكاليف والخدمات المقدّمة من البنك المسحوب منه والتي كُيِّفت بأنها جعالة.