للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: القول بأن فيه إعانة على الإثم ـ حالة كون البنك المسحوب من آلته ربوياً ـ غير مسلَّم؛ لأنه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون فيه إعانة، وقد بينا ذلك سابقاً.

ثالثاً: النفع الحاصل للعميل، جرَّاء دفع المصرف المصدر للبطاقة للعمولة بدلاً من العميل ليس متمحضاً، بل يشترك فيه المصرف أيضاً، بل إن المصرف إنما تحمَّل هذه العمولة لمصلحته هو، كونه وفَّر على نفسه شراء أعداد كبيرة من أجهزة الصرف، وما يلحقها من عمليات الصيانة وغيرها؛ فالنفع الحاصل للمصرف أكبر بكثير من النفع الحاصل للعميل، وهذا النفع غير المتمحض يمكن قياسه بمسألة (السفتجة) (١) وهي قرض عند الجمهور (٢)، لسقوط خطر الطريق (٣)، وقد جوزها كثير من العلماء.


(١) قال في أنيس الفقهاء ما نصه: السفتجة تعريب سفقته وهي شيء محكم أو مجوف سمي هذا القرض بها لأنه لإحكام أمره أو لأنه شبه له بوضع الدراهم في السفاتج أي في الأشياء المجوفة كما تجعل العصا مجوفة ويخبأ فيها الماء. انظر أنيس الفقهاء (١/ ١٢٥)، قاسم بن عبدالله بن أمير علي القونوي، ط، دار الوفاء، جدة، الطبعة الأولى، تاريخ الطبع (١٤٠٦ هـ).
(٢) يذكرها الفقهاء في باب القرض، أنظر المصادر في اختلاف العلماء في جوازها.
(٣) التعريفات، (١/ ١٥٧)، الجرجاني وانظر بمعناه تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه) (١/ ١٩٣)، وانظر المصباح المنير (١/ ١٧٨). وانظر القاموس المحيط (١/ ٢٤٧). وينظر كذلك معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، (ص: ٢٤٤).

<<  <   >  >>