للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال بجوازها لا سيما مع عدم الاشتراط، الحنفية ولكن مع الكراهة، ورواية في مذهب أحمد مطلقاً لأن النفع حاصل لهما، ولم يجزها الشافعية مع الشرط، وأجازوها بدونه، وهي كذلك عن مالك (١).

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد يكون في القرض منفعة للمقرض كما في مسألة السفتجة؛ ولهذا كرهها من كرهها والصحيح أنها لا تكره، لأن المقترض ينتفع بها أيضاً ففيها منفعة لهما جميعاً إذا أقرضه (٢).

ثم بين وجه المنفعة فقال: والصحيح الجواز لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم المقترض فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهي عما ينفع الناس ويصلحهم ويحتاجون إليه وإنما ينهى عما يضرهم ويفسدهم وقد أغناهم الله عنه (٣). ولأنها ليست بزيادة في قدر ولا صفة، فلا يفسد القرض كشرط الأجل، بل فيه مصلحة لهما، فجاز كشرط الرهن (٤).


(١) انظر بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٥)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٧/ ٤٤٣)، حاشية ابن
عابدين (٥/ ٣٥٠)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٢٥)، المغني (٤/ ٢١٣)، المهذب (١/ ٣٠٤)، والحاوي الكبير (٦/ ٤٦٧)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٤/ ٥٤٧)، وانظر الفواكه
الدواني (٢/ ٨٩).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٥).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٥٦).
(٤) المبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٠٩).

<<  <   >  >>