للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثالث: يمكن تكييف مسألتنا بأنها وكالة بأجر

يمكن أن تكيف مسألتنا بأنها وكالة بأجر (١)، وقد تكلمنا على عقد الوكالة في الفقه الإسلامي في الفرع الأول بما يغنينا عن إعادته هنا (٢).

بيان التكييف

- جهات عقد الوكالة

جهات هذا العقد في مسألتنا تتضح من خلال الآتي:

الموكِّل: المصرف المصدر للبطاقة

الوكيل: المصرف صاحب الآلة

الوكالة: أداء دين لصاحبه (العميل صاحب البطاقة).

- التنزيل الفقهي

أولاً: يتم الاتفاق بين المصرف المصدر للبطاقة، مع المصارف الأخرى عبر شبكة النقد، على أن من جاء من عملائه للسحب من أجهزتها فإنها تسمح بذلك، بعد معرفة كفاءة رصيده في مصرفه. مقابل أجر (عمولة)، وهذا بمثابة توكيل من المصرف المصدر للمصارف الأخرى، بالاستجابة لطلبات عملائه وتنفيذها مقابل أجر يقدمه المصرف المصدر.


(١) انظر التكييف الشرعي لبطاقات الإئتمان (ص: ٤١٧). وقد ألمح لذلك الشيخ عبدالرحمن بن صالح الحجي، في رسالته البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية، (ص: ٢٤٠)، رسالة ماجستير من جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، (١٤٢٠ هـ).
(٢) انظر (ص: ١٧٦) وما بعدها.

<<  <   >  >>