للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طريق الرسائل (sms) (١) عبر الهاتف النقال مقدار ما نقص من رصيده جرَّاء ذلك السحب على الفور.

الترجيح

بعد النظر في التكييفات السابقة للمسألة، يمكن القول بجواز السحب من آلة مصرف غير المصدر، ولا حرج شرعي في ذلك، وذلك بناء على أحد التكييفين الآتيين:

التكييف الأول: عقد الجعالة

التكييف الثاني: عقد الوكالة بأجر

ويبعد تنزيل المسألة على التكييف الأول، القاضي بأنها تحوي عقدين: الأول القرض، والثاني: عقد الحوالة؛ وذلك لأن المصرف صاحب الآلة، لا يُقرِض العميل عند سحبه منه، لكون التأثير بالحسم من رصيده يحصل بصورة مباشرة، فلا يبقى للقرض احتمال.

أما إن كان المصرف لا يحسم المبلغ المسحوب من حساب العميل مباشرة، فإن المسألة ستكيف على أنها قرض وهي لا تخلو عن حالتين:

الأولى: أن تكون الرسوم (العمولة) المأخوذة زائدة على تكاليف القرض، أو نسبية بحسب المبلغ المسحوب.


(١) إعلام العميل بكل حركات رصيده في المصرف خدمة يقدمها المصرف بطلب من العميل، ولها عمولة سنوية في الغالب، تحسم من رصيد العميل. المصدر: لقاء مع موظف بيت التمويل الكويتي.

<<  <   >  >>