للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثانية: أن تكون الرسوم (العمولة) المأخوذة ليست زائدة على تكاليف القرض.

ففي الحالة الأولى لا يجوز أخذ تلك العمولة لأنها تمثل رباً، أو استغلالاً منه، وأخذاً للمال دونما مقابل، فإن الجهد والتكلفة الفعلية (١) لاستخدام العميل للبطاقة لا يختلف من المبلغ القليل أو الكثير سواء كان البنك المسحوب منه إسلامياً، أو ربوياً (٢).

أما في الحالة الثانية وهي كون العمولة ليست زائدة على تكاليف القرض فيجوز أخذ تلك العمولة، وذلك على أساس أن العمولة تقابل خدمة فعلية لتوصيل المال للساحب، ولا ترتبط بمقدار الدين ولا بأجل الوفاء به، فهي فقط تكاليف القرض (٣).


(١) وهذا الجهد والخدمات هي التعريف بالعميل وتجهيز البطاقة وإرسال الإشعارات ... إلخ
(٢) غالباً ما يتكلم الباحثون في هذه النقطة (اشتراط عدم الزيادة على تكاليف عملية السحب) بمعرض الكلام عن البطاقات الإئتمانية، والتي تعتبر إقراضية، ولكن بطاقة الصراف الآلي تختلف عنها في أنها ليست إقراضية، ولا ائتمانية، ولكنا ذكرنا ذلك بناءً على تكييف القائلين بأنها تحوي عقدي قرض وحوالة، كون المصرف صاحب الآلة لا يتسلم المبلغ الذي سحبه العميل من آلته مباشرة، كون المصرف المصدر علق المبلغ، أو يتأخر في عمليات الحسم من الرصيد للعميل.
(٣) انظر للزيادة الفتوى (١٢/ ٥) لندوة البركة عن سحب النقود ومهما كانت العملة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (١٢). وممن جوَّز ذلك الشيخ عبدالرحمن بن صالح الحجي، في رسالته البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية، (ص: ٢٤١).

<<  <   >  >>