للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعريف المالكية: بيع النقد بنقد مغاير لنوعه (١).

تعريف الشافعية والحنابلة: بيع النقد من جنسه أو غيره (٢).

وهكذا نجد الفقهاء اتفقوا على أن الصرف بيع النقود بنقود أخرى، كبيع الذهب بالفضة، أو العكس، أو مبادلتها ببعضها.

واليوم قامت الأوراق النقدية مكان الذهب والفضة، فأخذت أحكامها، لكونها تمثل أثماناً للأشياء، كما كان النقدان الأولان الذهب والفضة؛ فبيع الدينار بالريال، أوالريال بالدولار، لها ذات أحكام الصرف في الذهب والفضة.

مشروعية الصرف

بيع النقود ببعضها جائز بالكتاب والسنة، وهو داخل في عموم حلية البيع، كما أن الحاجة إليها داعية.

أما الكتاب: فبيع النقود داخل تحت عموم قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} سورة البقرة - الآية (٢٧٥)

وأما السنة: فما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (٣).


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ٢).
(٢) مغني المحتاج (٢/ص: ٢٥). وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ص: ٧٣)
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣/ ١٢١١)، برقم (١٥٨٧)، باب الصرف وبيع الذهب.

<<  <   >  >>