للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمر لا بأس به، أو بعنوان الاقتراض من البنك المصدر أن لم يوجد له حساب دائن لدى البنك المصدر للبطاقة.

فإذا سحب العميل ببطاقته مبالغ نقدية من فروع بعض البنوك الخارجية المرتبطة ببنكه بواسطة منظمة الفيزا مثلًا، مباشرة أو من طريق أجهزة الصرف الآلي، فإن البنك المصدر يقوم بتسديد الدين الذي أخذه عميله

(صاحب البطاقة)، وعملية التسديد تقتضي أولًا أن يقرض البنك عميله عملة محلية أو أن العملة المحلية موجودة لدى حساب العميل ثم يقوم بتحويلها إلى العملة الخارجية، فيستحق البنك المصدر الفرق في تحويل هذه العملة وهو ما يسمى بالصرف، فيبيع نقده الذي هو دينار إلى العميل بدولار ثم يسدد دين عميله في الخارج بواسطة الدولار، فيحصل البنك على فائدة الصرف، وعمولة التحويل (١). كما يكون للمنظمة الراعية نصيب من العمولة وكذا للمصرف المقرض.

وقد تكلمنا عن عقدي القرض والحوالة في الفقه الإسلامي، فيما سبق مما يغنينا عن إعادته هنا.

ويبقى الكلام عن الصرف في الفقه الإسلامي وهو ما سنتكلم عنه الآن، ومن ثم نُنَزِّل التكييف على مسألتنا هذه.

تعريف الصرف

تعرف الحنفية: بيع الثمن بالثمن جنسا بجنس أو بغير جنس (٢).


(١) البطاقات الائتمانية للشيخ حسن الجواهري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢/ ١٦٦٢٦).
(٢) الدر المختار (٥/ ٢٥٧).

<<  <   >  >>