للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إنما الربا في دين يقع الخطر في عاقبته ولذا لو تصارفا دراهم ديناً بدنانير ديناً صح لفوات الخطر (١).

الثاني: منع هذه الصورة

ذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣)، إلى منع المصارفة في الذمة بهذه الصورة، وجعلوا ذلك من بيع الكالئ بالكالئ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ (٤)، وفُسِّر بأنه الدين بالدين (٥).


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥٦)، والبحر الرائق (٦/ ٢١٦).
(٢) انظر مغني المحتاج (٢/ ٢٥).
(٣) انظر المغني (٤/ ٥١).
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٧١)، برقم (٢٩٦)، كتاب البيوع. والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٥)، برقم (٢٣٤٥)، كتاب البيوع، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقد نقل في ابن حجر في تلخيص الحبير عن الإمام أحمد قوله في هذا الحديث: ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ونقل عن الشافعي قوله: قال الشافعي أهل الحديث يوهنون هذا الحديث، ونقل ابن حجر في تفسير هذا البيع فقال: وروى البيهقي عن نافع قال هو بيع الدين بالدين، ويؤيد هذا نقل أحمد الإجماع الماضي وقد رواه الشافعي في باب الخلاف فيما يجب به البيع بلفظ نهى عن الدين بالدين. انظر تلخيص الحبير (٣/ ٢٦)، برقم (١٢٠٥). وقال في البدر المنير: الجمهور على تضعيف هذا الحديث، ووهم الحاكم في قوله هو على شرط مسلم، انظر البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، (٦/ ٥٦٧)، ابن الملقن، طبع، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، تاريخ الطبع، (١٤٢٥ هـ، ٢٠٠٤ م). وعليه فيكون دليل المنع من هذا البيع هو الإجماع كما نقله الإمام أحمد ومستنده هذا الحديث.
(٥) انظر مغني المحتاج (٢/ ٢٥). والمغني (٤/ ٥١).

<<  <   >  >>