للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: التفصيل

أما المالكية (١) فقد فصَّلوا في المسألة، فقالوا إن كان الدينان مؤجلان، سواء اتحد الأجلان أم اختلفا، أو أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً، وتصارفا قبل حلولهما بأن أسقط كل منهما ماله على الآخر في نظير إسقاط الآخر ماله عليه، فإن ذلك لا يجوز لأن ذلك من بيع الدين بالدين، وإن كانا حالين جاز لعدم تأخر القبض لاستحقاق كل منهما قبض ما هو عليه بمجرد عقد الصرف فيقبضه من نفسه (٢).

الصورة الثانية:

اقتضاء الدائن بأحد النقدين من المدين بالنقد الآخر، كأن يكون رجل له دنانير على آخر فيستوفي منه دراهماً بدلاً من الدنانير.

حكم هذه الصورة:

اختلف الفقهاء في حكم الصرف في الذمة على ما في هذه الصورة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز الصرف على ما في هذه الصورة

ذهب الحنفية (٣)، والشافعية في الجديد (٤)، والحنابلة (٥)، وهو قول أكثر أهل العلم (٦)، إلى جواز هذه المصارفة، بشرطين:


(١) انظر منح الجليل (٤/ ٤٩٧).
(٢) المصدر السابق.
(٣) انظر بداية المبتدي (١/ ١٤٤).
(٤) انظر مغني المحتاج (٢/ ٧٠)، والإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٠).
(٥) انظر المعني (٤/ ٥١) وما بعدها.
(٦) انظر المصدر السابق.

<<  <   >  >>