للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بغير عوض فأشبه ما لو قضاه من جنس الدين، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر حين سأله، ولو افترق الحال لسأل واستفصل (١).

القول الثاني: عدم جواز الصرف على ما في هذه الصورة

ذهب ابن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن شبرمة، وروي ذلك عن ابن مسعود (٢)؛ وهو مذهب الشافعي في القديم (٣)، ذهبوا إلى عدم جواز الصرف على الذمة على ما في هذه الصورة، وقالوا لأن القبض شرط وقد تخلف (٤)، فلا يجوز الصرف بدون القبض، وما في الذمة ليس بمقبوض.

القول الثالث: التفريق فيما كان في الذمة

ذهب المالكية (٥)، إلى القول بعدم جواز الصرف على ما في الذمة بهذه الصورة إن كان ما في الذمة مؤجلاً، ولم يكن حالاً، لافتقاره للقبض، إذ القبض شرط في الصرف، وما كان مؤجلاً ليس مقبوضاً ولا بمعنى المقبوض، وعليه يكون المطالَبُ مسلِفاً، أو مقرِضاً على ما في ذمته.

وقد توقف الإمام أحمد (٦) في هذه الصورة.

ووجه اشتراط المالكية، حلول الدين الذي في الذمة، أنهم اعتبروه قبضاً أو بمعنى القبض، ولكن إن كان مؤجلاً فإنهم لم يعتبروه قبضاً ولا بمعنى


(١) المغني (٤/ ٥١) وما بعدها.
(٢) المغني (٤/ ٥١).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٧٠).
(٤) انظر مغني المحتاج (٢/ ٧٠)، المغني (٤/ ٥٢).
(٥) انظر شرح مختصر خليل (٦/ ٣)، والشرح الكبير (٣/ ٢٢٨)،
(٦) المغني (٤/ ٥٢).

<<  <   >  >>