للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القبض، لأن الذمة عامرة وإنما يكون المطالب ها هنا كالمسلِف على ذمته، فإذا حل الأجل قبض ما أسلفه عنها، أو يقدر أنه نقد ها هنا ليأخذ من ذمته عند حلول الأجل فيصير صرف فيه تأخير (١).

وأجيب عليهم بأن الدين ثابت في الذمة وهو بمنزلة المقبوض، وإن كان مؤجلاً فكأنه رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض، فأشبه ما لو قضاه من جنس الدين، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر حين سأله، ولو افترق الحال لسأل واستفصل (٢).

بيان التكييف:

يتضح التكييف الفقهي لمسألتنا من خلال الآتي:

- جهة عقد القرض

المقترض: العميل الساحب

المقرض: المصرف صاحب الآلة

القرض: المبلغ المسحوب من آلة المصرف

- جهة عقد الحوالة

المحيل: العميل الساحب


(١) انظر التاج والأكليل بتصرف (٤/ ٣١٠).
(٢) انظر بتصرف يسير المغني (٤/ ٥٢)، وكشاف القناع (٣/ ٢٧٠).

<<  <   >  >>