للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التكييف الثاني: الاعتياض عن القرض بغير جنسه

يمكن أن تكيف المسألة بكونها صورة من صور صرف ما في الذمة أو على الذمة، حيث إن العميل الدائن يقرض المصرف بنقد ما، ثم يستوفي العميل قرضه منه بنقد آخر؛ فتكون من باب اقتضاء الدائن بأحد النقدين من المدين بالنقد الآخر، أو الاعتياض عن القرض بغير جنسه؛ بشرط أن يبقي المصرف العملة المودعة دون صرف في حساب العميل، حتى وقت الطلب فيقوم المصرف بعملية الصرف؛ كأن يودع العميل في مصرفه بعملة مغايرة ـ ريالات مثلاًـ، فيضيفها المصرف إلى حساب العميل الذي يكون بالدنانير، دون صرف، فإذا طلبها العميل قام المصرف بصرف الريالات إلى دنانير ومن ثَمَّ يسلمها للعميل.

حكم هذه الصورة

وحكم هذه الصورة كما سبق وأن بيَّناه جائزٌ على مذهب الحنفية (١)، والشافعية في الجديد (٢)، والحنابلة (٣)، وهو قول أكثر أهل العلم (٤)، بشرطين:

١ - أن يُقبض البدل في مجلس العقد

٢ - وأن تكون بسعر يومها


(١) انظر بداية المبتدي (١/ ١٤٤).
(٢) انظر مغني المحتاج (٢/ ٧٠)، والإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٠).
(٣) انظر المعني (٤/: ٥١) وما بعدها.
(٤) انظر المصدر السابق.

<<  <   >  >>