للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما اشتراط التقابض، وأن يكون الصرف بسعر اليوم، فمعلوم من النص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما روى ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (١).

وأيضاً، فإذا قضاه بسعر يومها ولم يجعل للمقضي فضلاً لأجل تأجيل ما في الذمة، لأنه إذا لم ينقصه عن سعرها شيئا فقد رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض فأشبه ما لو قضاه من جنس الدين، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر حين سأله، ولو افترق الحال لسأل واستفصل (٢).

وعليه يمكن القول بجواز هذه المسألة بالشرطين السابقين:

١ - أن يُقبض البدل في مجلس العقد

٢ - وأن تكون المصارفة بسعر يومها

وهذان الشرطان يقتضيان بقاء العملة المغايرة في ذمة المصرف من غير صرف حتى وقت طلبها، وعند الطلب يتم الصرف وبسعر يوم الطلب لا يوم الإيداع، فيكون من باب الاعتياض عن القرض بغير جنسه كما ذكرنا،


(١) سبق تخريجه قريباً.
(٢) المغني (٤/ ٥١) وما بعدها.

<<  <   >  >>