(٢) ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى جواز اجتماع السلف مع البيع من دون مشارطة، ففي حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٧)، ما نصه: وقال خواهر زاده ما نقل عن السلف محمول على ما إذا كانت المنفعة مشروطة وذلك مكروه بلا خلاف وما ذكره محمد محمول على ما إذا كانت غير= =مشروطة= =وذلك غير مكروه بلا خلاف. وجاء في الفواكه الدواني للنفراوي (٢/ ٨٩)، ما نصه: وأما اجتماع البيع والسلف من غير شرط فلا يمتنع على المعتمد، ولو اتهما عليه. وفي الحاوي للماوردي (٥/ ٣٥١)، ما نصه: وليس هذا الخبر محمولاً على ظاهره؛ لأن البيع بانفراده جائز، واجتماعهما معاً بلا مشارطة جائز، وإنما المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض.