قال ابن القيم: وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى والتوسل إلى ذلك (١).
وكل هذه المعاني مفقودة في مسألتنا، فلا المقرِض اشترط شيئاً على المقترض، ولا ثَمَّة ذريعة لتوصل المقرِض للربح في قرضه، وأما سعر الصرف فإنه معلوم للمقرِض، بل ومعلن عنه من قِبل المصرف فللمقرِض الاطلاع عليه، أو الاستعلام عنه، وهو من باب البيع كان زائداً عن السوق، أو ناقصاً عنه، كما لم يشترط المصرف شيء عند الصرف، فالمسألة لا تعدو تنافساً بين المصارف في سعر الصرف.
ومع كل هذا التقرير يبقى في النفس شيء، والأولى للمسلم أن يصرف أولاً، لدى مصرف آخر ثم يودع في مصرفه، أو يودع في مصرفه من غير صرف، وليكن الصرف عند السحب، صرف على ما في الذمة كما بينا في التكييف الثاني.
أما العمولة التي يأخذها المصرف فهي من باب أجور تقديم الخدمات، لا مانع منها.
(١) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (١/ ٣٦٣)، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، ط: دار المعرفة - بيروت - (١٣٩٥ هـ- ١٩٧٥ م)، الطبعة الثانية، تحقيق: محمد حامد الفقي.