للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المصرف على المقرِض إن هو أقرضه أنزل له سعر الصرف فالمسألة محض بيع.

ويزيد تقوية ما نذهب إليه تفسير العلماء للنهي عن اجتماع العقدين معاً، إذ هو لا ينطبق هنا؛ ولك بعض النقولات مختصرة تاركاً الكثير الغالب:

قال الإمام مالك، وبنحوه الإمام الشافعي، والإمام أحمد: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تُسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز (١).

قال في التمهيد لأن من سنته أن تكون الأثمان معلومة والبيع معلوماً وإذا انعقد البيع على السلف والمنفعة بالسلف مجهولة فصار الثمن غير معلوم (٢).

وهكذا نجد كثراً من الفقهاء يفسرون النهي عن البيع والسلف بالبيع بشرط القرض (٣).


(١) موطأ الإمام مالك (٢/ ٦٥٧). مالك بن أنس الأصبحي، ط، دار إحياء التراث العربي، مصر، ونحوه الشافعي في الأم، محمد بن إدريس الشافعي، ط، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، تاريخ الطبع، (١٣٣٩ هـ)، والإمام أحمد انظر مسائل الإمام أحمد وابن راهويه (٢/ ٢١)، إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي الوفاة: (٢٥١ هـ)، دار النشر: دار الهجرة - الرياض / السعودية - (١٤٢٥ هـ -٢٠٠٤ م)، الطبعة: الأولى، تحقيق: خالد بن محمود الرباط - وئام الحوشي - د. جمعة فتحي. وانظر عون المعبود شرح سنن أبي داود (٩/ ٢٩٢): محمد شمس الحق العظيم آبادي الوفاة: (١٣٢٩)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - (١٩٩٥ م)، الطبعة الثانية.
(٢) التمهيد لابن عبد البر (٢٤/ ٣٩١).
(٣) انظر روضة الطالبين للنوي (٣/ ٣٩٨)، وانظر حاشية عميرة (٢/ ٣٢٣)، وغيرها. وراجع المراجع السابقة عن الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما.

<<  <   >  >>