للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوهاج يقول: باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره (١).

٢) الذهب والفضة المضروبين، وقد ذهب إلى ذلك بعض الشافعية فقالوا: النقد هو المضروب من الذهب والفضة (٢)، ففي حاشيته البجيرمي: والنقد هو المضروب من الذهب والفضة، فلذلك قال دراهم ودنانير وهذا أحد إطلاقين للنقد، والآخر يطلق على ما قابل العرض والدين، فيشمل غير المضروب (٣)، وقد ذهب إلى ذلك أيضاً بعض الحنابلة، فقالوا: واشترط كون النقد مضروباً، دراهم ودنانير لأنها قيم المتلفات وأثمان المبيعات وغير المضروب كالعروض (٤).

٣) يتوقف ذلك بحسب العرف، إذا كان من المعروف والمعتاد بين الناس التعامل بالذهب والفضة غير المسكوكين أي غير المضروبين أي استعمالهما مقام النقود، ويسميان نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة فيكونان في حكم النقود المضروبة والمسكوكة، ويكون


(١) السراج الوهاجج (١/ ١٢٤)، محمد الزهري الغمراوي، ط، دار المعرفة، بيروت لبنان.
(٢) انظر حاشية الجمل على شرح المنهاج، (٣/ ٥١٣)، سليمان الجمل، ط، دار الفكر، بيروت، وانظر كفاية الأخيارج (١/ ١٨٤)، تقي الدين أبي بكر محمد الحسيني الحصي الدمشقي الشافعي، ط، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، تحقيق علي عبدالحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان.
(٣) حاشية البجيرمي (٣/ ١٤٦).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٨)، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ط، عالم الكتب، بيروت، ١٩٩٦ م، الثانية.، وانظر مطالب أولي النهى، (٣/ ٤٩٧)، مصطفى السيوطي الرحيباني، ط، المكتب الإسلامي، دمشق، (١٩٦١ م).

<<  <   >  >>