للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التعامل بهما بمنزلة الضرب وتصلح أن تكون ثمنا ورأس مال. ((١) وقال صاحب الفواكه الدواني من المالكية: وأشار إلى شرط المال بقوله: (بالدنانير والدراهم) ولو كانت مغشوشة حيث تعومل بها، وإن لم ترج كالكاملة ولو مع وجود النقد الخالص، وأما غير المتعامل به فهو كالعرض وقد أرخص أي تسوهل فيه أي القراض بنقار الذهب والفضة والنقار بكسر النون القطع الخالصة من الذهب والفضة، ومثلها التبر والحلي، فإن حكم الجميع واحد في الجواز إن تعومل بها في بلد العمل، ولم يكن فيها مسكوك. وأما إن لم يتعامل بها أو وجد المسكوك فلا يجوز على المعتمد، خلافا لما يوهمه ظاهر المصنف، .. والحاصل أن غير المضروب من تبر ونقار وحلي، لا يجوز جعله رأس مال إلا بشرطين: التعامل به في بلد العمل، وعدم وجود المسكوك ((٢).


(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٣٧٣)، علي حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، تعريب: المحامي فهمي الحسيني.
(٢) الفواكه الدواني (٢/ ١٢٢)، أحمد بن عنيم بن سالم النفراوي المالكي، تـ: (١١٢٥ هـ)، ط، دار الفكر، بيروت لبنان، (١٤١٥ هـ). وانظر شرح مختصر خليل، (٦/ ٢٠٤).

<<  <   >  >>