للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأُجيب عن هذا الاعتراض: بأن الذي يتبادر إلى ذهن الناس شيء، وقد يكون التكييف الفقهي له شيء آخر، فعلى سبيل المثال: إن الودائع المصرفية هي في تصور الناس ودائع، ولكنها في الحقيقة ليست ودائع، لما سبق ذكره من أن المصرف يخلط أموال عملائه مع أمواله، أو يتصرف فيها، وبالتالي تكون مضمونة عليه، فكذلك الأمر في عملية التحويل المصرفي (١).

الاعتراض الثاني: المقترض في السفتجة لا يتقاضى أجراً، أما المصارف اليوم فإنها تأخذ أجراً على هذه العملية (٢).

وأُجيب عن هذا الاعتراض: بأن اشتراط جرِّ النفع للمقترض لا ظلم فيه، بل فيه مصلحة وزيادة إرفاق وليس هناك نصٌ أو إجماع على منع مثل ذلك (٣). كما قد أجاز بعض الفقهاء اشتراط رد المقترض دون ما أخذ (٤).

الحكم الشرعي على هذا التكييف:

ألحق القائلون بهذا التكييف مسألتنا بالسفتجة، وعليه فإن الحكم للفرع سيكون هو حكم الأصل.


(١) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة (١/ ٣٤٨)، من كلام للدكتور عبد السلام العبادي
(٢) انظر انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢/ ١٧٤٩٥).
(٣) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية في الطبعة التمهيدية، منهم الدكتور مصطفى الزرقا والدكتور إبراهيم عبد الحميد سلامة، والدكتور جمال عطية. انظر كتاب الحوالة بحث أعده بالاشتراك خبراء الموسوعة الفقهية الكويتية عام (١٣١٩ هـ، ١٩٧١ م)، (ص: ٢٤٠)، طبع مجلة الوعي الاسلامي بدولة الكويت، الطبعة الأولى، (٢٠١١ م).
(٤) انظر المهذب (١/ ٣٠٤)، وانظر الكافي (٢/ ١٢٥).

<<  <   >  >>