للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد قال بجواز السفتجة لا سيما مع عدم الاشتراط، الحنفية ولكن مع الكراهة، ورواية في مذهب أحمد مطلقاً لأن النفع حاصل لهما، ولم يجزها الشافعية مع الشرط، وأجازوها بدونه، وهي كذلك عن مالك (١).

التكييف الثاني: وكالة بأجر

قرر أصحاب هذا التكييف أن المسألة لا تخلو عن كونها وكالة بأجر، وقد تكلمنا عن عقد الوكالة في الفقه الإسلامي فيما سبق فليرجع إليه (٢)، وبهذا التكييف قال بعض الباحثين (٣).

بيان التكييف:

- جهات عقد الوكالة

الموكِّل: هو العميل طالب التحويل

الوكيل: هو المصرف القائم بالتحويل


(١) انظر بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٥)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٧/ ٤٤٣)، حاشية ابن
عابدين (٥/ ٣٥٠)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٢٥)، المغني (٤/ ٢١٣)، المهذب (١/ ٣٠٤)، والحاوي الكبير (٦/ ٤٦٧)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٤/ ٥٤٧)، وانظر الفواكه الدواني (٢/ ٨٩).
(٢) انظر (ص: ١٧٦)
(٣) منهم باحثو الموسوعة الفقهية الكويتية في الطبعة التمهيدية، منهم الدكتور مصطفى الزرقا والدكتور إبراهيم عبد الحميد سلامة، والدكتور جمال عطية، انظر كتاب الحوالة من بحوث خبراء الموسوعة الفقهية الكويتية، (ص: ٢٤٠).
ومنهم أيضاً الدكتور وهبة الزحيلي في كتابة المعاملات المالية المعاصرة، (ص: ٤٧٩)، مرجع سابق. والشيخ محمد علي التسخيري والسيد جعفر الحسيني في بحث لهما منشور في مجلة
مجمع الفقه الإسلامي بعنوان: الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة، انظر
المجلة (٢/ ١٧٥١٠)

<<  <   >  >>