للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: لو كانت الحوالة المصرفية وكالة بأجر؛ لوجب تسليم عين النقود التي سلمها، والواقع خلاف ذلك (١).

ولقد أُجيب عن هذه الاعتراضات بما يلي:

الاعتراض الأول: أُجيب عنه بأن المصرف وكيل بأجر، وإذا استوفى الوكيل أجره على عمله فلا يجوز له الرجوع فيها؛ لأنه قد تعلق بها حق الغير (٢).

الاعتراض الثاني: أُجيب عن هذا الاعتراض بأن المصرف يُعد أجيراً مشتركاً (٣)، يضمن ما تلف بصُنعه عند الحنفية (٤)، وقول عند الشافعية (٥)، وهو مذهب الحنابلة (٦).

الاعتراض الثالث: أُجيب عن هذا الاعتراض بأن المسلَّم للمحال مماثلٌ لما استلمه المصرف، وذات النقد ليست مقصودة، ورد المثل يقوم مقام رد العين كما في القرض (٧).


(١) أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي (ص: ١٦١).
(٢) العمولات المصرفية (ص: ٢٥١).
(٣) الأجير المشترك هو الذي يكون عمله في يد نفسه لمستأجره مع عمله لمستأجر آخر كالقصابين والخياطين في حوانيتهم. انظر الحاوي الكبير (٧/ ٤٢٥).
(٤) انظر المبسوط للسرخسي (١٥/ ٨٢). ولكن قال خلافاً لهما (أي الصاحبان) كما قال صاحب الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، (١/ ٤٨٤): أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الوفاة: (١٨٩)، ط: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى- (١٤٠٦ هـ)
(٥) انظر الحاوي الكبير (٦/ ٥٠١).
(٦) انظر المغني (٥/ ٣٠٥).
(٧) أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي (ص: ١٦٢).

<<  <   >  >>