للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم الشرعي على هذا التكييف:

من المعلوم سلفاً أن الوكالة من العقود المباحة سواء كانت بأجر، أو من دون أجر، ولا حاجة للاستدلال على ذلك، وإذا اعتبرنا الحوالة المصرفية وكالة بأجر فإنها تأخذ حكمها.

التكييف الثالث: حوالة بالمعنى الفقهي للحوالة

كيف بعض الباحثين (١) مسألتنا بأنها حوالة بالمعنى الفقهي للحوالة، كونها تتفق معها في الاسم والمعنى.

بيان التكييف:

- جهات عقد الحوالة

المحيل: المصرف القائم بالحوالة

المحتال: العميل طالب التحويل

المحال عليه: فرع المصرف أو نائبه

الحوالة: المبلغ المالي المحوَّل

- التنزيل الفقهي

أولاً: يُعدُّ مصرف العميل مديناً للعميل من جهة كون العميل له فيه حساب جاري، أو أنه يسلمه المبلغ المراد تحويله وذلك بمثابة إقراضٌ للمصرف.


(١) قال بهذا القول شيخنا الدكتور علي بن أحمد السالوس، انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٩/ ١/٣٤٤). وهو ما قررته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، تاريخ صدور المعيار (١٦ مايو ٢٠٠٢ م). انظر كتاب المعايير الشرعية (ص: ٨١)، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، (١٤٣١ هـ، ٢٠١٠ م)، المنامة البحرين. ط، (١٤٣٠ هـ، ٢٠٠٩ م).

<<  <   >  >>