للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: يصبح المصرف مدين للعميل طالب التحويل، فيحيل المصرف عميله على فرعه أو نائبه من المصارف الأخرى، والتي بدورها تكون مدينة للمصرف الأول، فالدين بهذا الاعتبار يكون قد انتقل من ذمة إلى ذمة أخرى، وهذا هو معنى الحوالة (١).

أدلة هذا التكييف:

استند أصحاب هذا التكييف أيضاً بقوة أوجه الشبه بين الحوالة في الفقه الإسلامي، والحوالة المصرفية، من حيث اللفظ والمعنى:

أما اللفظ فظاهر؛ وأما من جهة المعنى فلكل منهما طرف مدين، وطرف دائن فيحيل المدين دائنه على مليئ وهو المصرف أو نائبه، وعليه يكون الدين قد انتقل من ذمة إلى ذمة.

* استشكال

وقد اعترض على ذلك بوجود فروق جوهرية بين الحوالة بالمعنى الفقهي، والحوالة المصرفية أهمها ما يلي:

الاعتراض الأول: انتقاض معنى الحوالة إن كان العميل ليس له حساب جار في المصرف، أو أن العميل أدخل في رصيده مبلغاً ليحوله، إذ أن العميل بهذا الاعتبار ليس مقرِضاً للمصرف، والمصرف ليس مقترضاً؛ لكون الدين لم


(١) من مناقشات مجلة مجمع الفقه بتصرف (٩/ ١/٣٤٣).

<<  <   >  >>