(٢) انظر الشرح الكبير (٣/ ٣٢٥)، سيدي أحمد الدردير أبو البركات. وانظر بلغة السالك (٣/ ٢٦٩)، وانظرالتاج والإكليل لمختصر خليل (٥/ ٩٢). (٣) انظر الكافي (٢/ ٢١٨) وما بعدها. (٤) قال الماوردي: فأما وجوب الحق على المحال عليه فقد اختلف أصحابنا هل هو شرط في صحة الحوالة على وجهين: أحدهما: أنه شرط في صحة الحوالة .. والوجه الثاني: يصح وتجري مجرى الضمان لأنها وثيقة فعلى هذا لا تتم إلا بقبول المحال عليه ولا رجوع له بالحوالة قبل أدائها. الحاوي الكبير (٦/ ٤١٩) وما بعدها. ونظر مغني المحتاج (٢/ ١٩٤). لكنه ذكر الوجه بعدم اشتراط وجود دين= =للمحيل على المحال عليه بصيغة التضعيف (وقيل). لكن جزم في المهذب باشتراط وجود الدين للمحيل على المحال عليه حيث قال: ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه كعوض القرض وبدل المتلف. المهذب (١/ ٣٣٧).