للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يثبت إلا مقترناً مع الحوالة، والدين لابد أن يكون ثابتاً في الذمة قبل الحوالة، مع أن السلف بشرط الحوالة تشوبه شائبة الربا (١).

الاعتراض الثاني: قد يكون المصرف المحال عليه مدين للمصرف المحيل، وقد لا يكون، والحوالة تنقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المُحال عليه، وإذا لم يكن المصرف المُحال عليه مديناً للمصرف الأول فما الذي تنقله الحوالة؟

ولهذا صرح جمهور العلماء المالكية ((٢)، والحنابلة (٣)، وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٤)، كلهم صرحوا باشتراط وجود دين للمحيل على المحال عليه في الحوالة.


(١) ذكر الرهوني في حاشيته على الزرقاني على مختصر خليل قوله: وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عمن أسلف بشرط الحوالة فأجاب بأنه لا يجوز، مثل أن يسلفه دراهم أو طعاماً أو دنانير على أن يحيله بها على غريمه فلان؛ لأن الحوالة بيع من البيوع، فصار قد باع له تلك الدراهم بالدراهم التي على الغريم، فصار دراهم بدراهم إلى أجل. انظر حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل (٥/ ٤٠٢)، ط، المطبعة الأميرية، الطبعة الأولى، مصر، (١٣٠٦ هـ).
(٢) انظر الشرح الكبير (٣/ ٣٢٥)، سيدي أحمد الدردير أبو البركات. وانظر بلغة السالك (٣/ ٢٦٩)، وانظرالتاج والإكليل لمختصر خليل (٥/ ٩٢).
(٣) انظر الكافي (٢/ ٢١٨) وما بعدها.
(٤) قال الماوردي: فأما وجوب الحق على المحال عليه فقد اختلف أصحابنا هل هو شرط في صحة الحوالة على وجهين: أحدهما: أنه شرط في صحة الحوالة .. والوجه الثاني: يصح وتجري مجرى
الضمان لأنها وثيقة فعلى هذا لا تتم إلا بقبول المحال عليه ولا رجوع له بالحوالة قبل أدائها. الحاوي الكبير (٦/ ٤١٩) وما بعدها. ونظر مغني المحتاج (٢/ ١٩٤). لكنه ذكر الوجه بعدم اشتراط وجود
دين= =للمحيل على المحال عليه بصيغة التضعيف (وقيل). لكن جزم في المهذب باشتراط وجود الدين للمحيل على المحال عليه حيث قال: ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه كعوض القرض وبدل المتلف. المهذب (١/ ٣٣٧).

<<  <   >  >>