للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التكييف الرابع: حوالة، أو سفتجة إن كانت من دون أجر ووكالة إن كانت بأجر

وهذا التكييف هو قرار مجمع الفقه الإسلامي حيث نص على ذلك بقوله: قرار بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة ما يلي:

الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعا، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالاً لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر.

وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فإنهم ضامنون للمبالغ؛ جرياً على تضمين الأجير المشترك (١).

بيان هذا التكييف وأدلته وحكمه:

أما بيان هذا التكييف وأدلته فهي عين بيان وأدلة التكييفين القاضيين بأن الحوالة المصرفية حوالة، أو سفتجة ووكالة بأجر ولكن ليس بإطلاق، فقد فرقوا من حيث الأجر على الحوالة بين أن تكون حوالة مطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم السادة الحنفية، أو سفتجة عند من اشترط


(١) قرار رقم (٨٤) (١/ ٩) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص: ١٩٢)، مرجع سابق.

<<  <   >  >>