للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مديونية المحال إليه وهم الجمهور، هذا في حال إن كانت من دون مقابل، وأما إن كانت بمقابل فهي وكالة بأجر.

وبهذا نخلص إلى ما مفاده:

إن كانت من دون مقابل فهي: حوالة مطلقة عند الأحناف، وعند الجمهور سفتجة.

وإن كانت بمقابل فهي: وكالة بأجر.

وفي هذا التكييف جمع بين القولين الأقربين إلى حقيقة الحوالات المصرفية، بل حتى إلى الواقع المصرفي القائم.

الترجيح

لا شك أن التكييف للحوالة المصرفية بأنها سفتجة قريب من حيث المعنى، إن كانت من دون أجر يأخذه المصرف، وأما إن كانت بأجر فتنزيلها على الوكالة ألصق وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي كما سبق بيانه؛ وهو ما ترجح لديَّ للاعتبارات التالية:

أولاً: قوة ما استند عليه أصحاب التكييف القائل بأنها سفتجة إن كانت من دون أجر، ووكالة إن كانت بأجر.

ثانياً: القول بأن الحوالات المصرفية سفتجة بإطلاق حتى مع تقاضي المصرف أجراً عليها، يجعلها بعيدة عن حقيقة السفتجة، بل ويدخلنا في مسألة جواز اشتراط الرد من المقترض أقل مما اقترض وهي محل خلاف بين العلماء.

<<  <   >  >>