للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد جوزها الشافعية في أحد الأوجه عندهم والحنابلة في الوجه المقابل للصحيح، ففي المهذب مانصه: فإن شرط أن يرد عليه دون ما أقرضه ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لان مقتضى القرض رد المثل فإذا شرط النقصان عما أقرضه فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلم يجز كما لو شرط الزيادة.

والثاني يجوز لان القرض جعل رفقا بالمستقرض وشرط الزيادة يخرج به عن موضوعه فلم يجز وشرط النقصان لا يخرج به عن موضوعه فجاز (١).

وفي الكافي أيضاً ما نصه: وإن شرط رد دون ما أخذ لم يجز لأنه ينافي مقتضاه وهو رد المثل فأشبه شرط الزيادة، ويحتمل أن لا يبطل لأن نفع المقترض لا يمنع منه لأن القرض إنما شرع رفقا به فأشبه شرط الأجل بخلاف الزيادة (٢).

ثالثاً: كما أن القول بأن الحوالات المصرفية وكالة بأجر بهذا الإطلاق حتى لو لم يأخذ المصرف أجراً عليها، فيه من التجاوز ما لا يخفى مع كونها أقرب من ناحية المعنى إلى السفتجة.

رابعاً: القول القاضي بأن الحوالات المصرفية هي بمعنى الحوالة عند الفقهاء بعيد، وفيه تجوُّز ظاهر إذ أن شروط الفقهاء لعقد الحوالة يصعب تطبيقها إلا


(١) المهذب (١/ ٣٠٤).
(٢) الكافي (٢/: ١٢٥).

<<  <   >  >>