للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بتكلف ظاهر كما رأينا في اعتراضات المعترضين والإجابات عنها؛ كما أنه يُؤخَذُ عليه أن السلف بشرط الحوالة تشوبه شائبة الربا (١).

خامساً: فيه جمع وتوفيق بين أكثر من قول وهو قريب من واقع الحوالات المصرفية الجارية.

لذلك كله يترجح القول بأن الحوالات المصرفية سفتجة إن لم يأخذ المصرف أجراً عليها، ووكالة بأجر إن أخذ.

حكم العمولات المصرفية على الحوالة

تقرر فيما سبق أن تكييف الحوالات المصرفية إن كانت من دون أجر بأنه سفتجة، أو حوالة مطلقة، وأما إن كانت بأجر فإنها وكالة بأجر، ومن المعلوم مشروعية أخذ الأجرة على الوكالة في الشريعة الإسلامية، ولكن يبقى تحديد مقدار الأجر الذي يستحقة الوكيل، وقد اختلف الباحثون فيه على ثلاثة أقوال كما يلي:

القول الأول: جواز أخذ عمولة على التحويل المصرفي، وأن لا تنحصر بمقدار التكلفة الفعلية للتحويل، سواء كانت مقطوعة أو نسبية.

وقد قال بهذا القول الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي (٢)، وقرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي (٣)، وهو ما يفهم من المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (٤).


(١) سبق ما ذكره الرهوني في حاشيته على الزرقاني على مختصر خليل (٥/ ٤٠٢).
(٢) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (١/ ١٤١)، رقم الفتوى (١٧٧).
(٣) قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراحجي المصرفية (٣/ ٢٩٥).
(٤) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، (ص: ٨١)، بتاريخ (١٦ مايو ٢٠٠٢ م).

<<  <   >  >>