للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة هذا القول:

يستدل أصحاب هذا القول بأن العمولات المصرفية عبارة عن أجر على التحويل، والأجرة يجوز أن تكون بقدر تكلفة العمل، أو أكثر من ذلك وليس في الشرع ما يحدد ذلك.

القول الثاني: جواز أخذ عمولة وإن كانت زائدة على التكلفة الفعلية، شريطة أن تكون مقتطعة وليست نسبية.

وقد قال بهذا القول بعض الهيئات الشرعية كالهيئة الشرعية ببنك فيصل المصري. (١)

أدلة هذا القول:

يقرر أصحاب هذا القول أن العمولة إن كانت نسبية ولم تكن الخدمة تختلف باختلاف المبلغ، فمعنى ذلك أن المصرف قد أخذ في تحويل المبلغ الكثير أجراً زائداً عن تحويل المبلغ القليل، والخدمة واحدة والجهد، ففي ذلك أكل لأموال الناس بالباطل (٢).


(١) العمولات المصرفية (ص: ٢٦٧).
(٢) العمولات المصرفية (ص: ٢٦٩).

<<  <   >  >>