القول الثالث: جواز أخذ العمولات المصرفية شريطة أن تكون بقدر التكلفة الفعلية لعملية التحويل.
وهذا القول قرره المجمع الفقهي الإسلامي إذ قال مانصه: الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي (١).
أدلة هذا القول:
بنى أصحاب هذا القول استدلالهم على كون التحويلات المصرفية سفتجة، والسفتجة قرضٌ، ولا يجوز أخذ عمولة زائدة على التكلفة الفعلية، وإلا كانت بمثابة الزيادة مقابل القرض، وإنما جوَّزنا أخذ التكلفة الفعلية باعتبارها تكاليف الاقتراض، وما عدا ذلك يبقى على أصله من التحريم.
الترجيح
بعد النظر في الأقوال السابقة والتكييفات الفقهية للحوالات المصرفية تبين لي جواز تقاضي المصارف أجوراً على التحويلات المصرفية للاعتبارات التالية:
أولاً: لا ينحصر التكييف الفقهي للحوالات المصرفية بالسفتجة حتى نسحب الحكم ونعممه على كل عمليات التحويلات المصرفية بالمنع.
ثانياً: عدم التسليم بمنع تقاضي الأجر على عملية التحويل كونها سفتجة؛ وذلك أن التحويل تقوم به المصارف والبنوك ولها شخصية اعتبارية تجمع الموظفين والعمال لديها، وهم يتقاضون أجوراً شهرية غير مرتبطة بالعمل
(١) قرارات وتوصيات المجمع الفقهي الإسلامي (ص: ١٩٢).