قلة وكثرة، وتتخذ مقرات مجهزة بأثاثات وأدوات وآلات كثيرة، ذات كلفة مالية. فلو لم تأخذ عمولة لما استطاعت تغطية النفقات الطائلة التي تنفقها. فاشتراط العمولة محقق للعدالة ومتفق مع أصل التشريع الإسلامي، وليس هناك نصٌ أو إجماع على منع مثل ذلك (١).
ثالثاً: إذا تقرر جواز أخذ الأجر على التحويلات المصرفية، فإن تحديد الأجر فيه نوع من التحكم، فللمصرف أن يأخذ الأجر كنسبة مئوية، أو مبلغاً مقطوعاً، وسواء كان أكثر من تكلفة العمل أو أقل لعدم وجود نص يحدد مقدار أجرة الأجير وعدم صحة القول بأن الحوالات المصرفية سفتجة بإطلاق.
(١) الحوالة للموسوعة الفقهية الكويتية لمجموعة من الباحثين (ص: ٢٤٠) وما بعدها.