للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد جاء في قرارات المجمع الفقهي ما نصه: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:

ا - القيد المصرفي بمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أإذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية

ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل (١).

وجاء في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة ما نصه: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف، أو بعملة مودعة فيه (٢).

الترجيح

بعد النظر في الأقوال والتمعن فيها يظهر والله أعلم جواز هذا العقد، وذلك للاعتبارات التالية:

أولاً: جُلُّ ما استدل به المانعون هو عدم حصول القبض بين الطرفين في عملية الصرف، وهو في مسألتنا متحصل بالقبض الحكمي وإن تأخر بعض الوقت للضرورة فلا وجه بعد ذلك للمنع.


(١) قرارات المجمع الفقهي رقم (٥٣) (٤/ ٦) (ص: ١١٣) وما بعدها.
(٢) قرارات المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي السابع في دورته الحادية عشر، انظر مجلة البحوث الإسلامية (٥١/ ٣٧٣).

<<  <   >  >>