للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: يغتفر التأخير اليسير الخارج عن إرادة المصرف، نظراً لاختلاف التوقيت بين دول العالم المختلفة، وكذلك اختلاف الإجازات الأسبوعية والأعياد، وعلى هذا الأساس فالتقابض لا يتم في الحال إلا إن هذا التأخير مغتفر هنا؛ إذ تعد المدة المستغرقة لتنفيذ الحوالة امتداداً لمجلس العقد للحاجة؛ لأنه من المتعذر ضبط وقوع القيدين في وقت واحد. (١)

وبهذا جاء قرار المجمع الفقهي: يغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسليم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي (٢).

ثالثاً: المصلحة الراجحة والحاجة الخاصة التي تنزل منزلة الضرورة: فمن المتفق عليه أن كثيرًا من فئات المجتمع تحتاج إلى العملات الدولية للوفاء بالتزاماتها تجاه الآخرين، يصدق ذلك على الدول وعلى التجار والصناعيين وغيرهم حيث إن ثمن البضائع المستوردة يتم تسديده بواسطة العملات الدولية كالدولار والإسترليني وغيرهما. والحصول عليها ليس ممكنًا إلا من الأسواق الدولية وفقًا للطرق المتبعة حاليًا.


(١) العمولات المصرفية (ص: ٢٥٥). وانظر مجلة مجمع الفقه (٢/ ٢١٢٨١).
(٢) قرارات وتوصيات المجمع الفقهي (ص: ١١٤)، مرجع سابق.

<<  <   >  >>