للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

(ج) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغًا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإِسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي (١)؛ وعليه فإن هذا العقد من العقود المشروعة.

حكم العمولة

تبرم الاتفاقية بين البنك والتاجر على أساس قبول البطاقة من قِبل الأخير كوسيلة دفع لشراء السلع والخدمات، والبنك الذي هو الطرف القوي في هذا التعامل يضع شروطاً لحامل البطاقة والتاجر أيضاً، ومن شروط اتفاقية التاجر: أن البنك يقتطع من فاتورة الشراء نسبة محدودة كعمولة على تقديم الخدمات؛ لأن حامل البطاقة لم يكن ملزماً بالشراء من محلات معينة لو لم تكن البطاقة؛ فبذلك يبدو كأن البنك هو الذي أرسل عميله للشراء من محلات خاصة تمت الاتفاقية بينها وبين البنك، ويتم تحصيل هذه العمولة عن طرق


(١) مجلة المجمع (١/ ٤٥٣).

<<  <   >  >>