للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأُجيب على هذا الاعتراض بأن الدعاية للبطاقة هي دعاية لقابليها، كما أن الدعاية للتاجر ليست بالإعلان عن اسمه في كتيب، وإنما في توافر هذه الخدمة عنده، التي تعد ميزة في المحل التجاري (١).

الاعتراض الثاني: أن الأجرة المأخوذة من التاجر ليست مقابل السمسرة إذ لو كان الأمر كذلك لكان للتجار اللجوء لسماسرة أقل أجراً منهم.

وأُجيب على هذا الاعتراض بأن الأجرة ليست متمحضة للسمسرة، بل إن المصرف يقوم إضافة إلى ذلك بتحصيل الدين وتوصيله، كما يقوم بخدمات غير مباشرة، كالأمن من السرقة، والاختلاس، ونحو ذلك، فالسبب إذن ليس مقتصراً على السمسرة والدعاية (٢)، كما أنه ليس من المسلم أن بقدرة التاجر الحصول على ذات الخدمات بأجرة أقل إذ أن البطاقات تقوم بجلب الزبائن مع توفير خدمات معنوية.

الحكم الشرعي

بناءً على هذا التكييف يلزم تصحيح العقد ومشروعية العمولة المقتطعة بأي نسبة كانت؛ لأنه أجرة على عمل والأجرة بحسب الاتفاق بين الطرفين.


(١) انظر بتصرف يسير العمولات المصرفية (ص: ٦٠٠).
(٢) انظر المصدر السابق (ص: ٦٠٠) وما بعدها.

<<  <   >  >>